• لقاء يستعرض تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص بغرفة الشرقية

    01/02/2024




    لقاء يستعرض تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص بغرفة الشرقية

    نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة لقاء استعرض فيه مساعد مدير ادارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشرقية محمد الزويد سبل تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص، احتضنه المقر الرئيس للغرفة.
    وأوضح الزويد خلال اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء 31 يناير 2024 بانه سعيا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة في منشآت القطاع الخاص تتسم باحترام الجميع، لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة حيث تم اعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وهي جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر ، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الأخر أو أي شكل من أشكال التمييز، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر لفظي او جسدي او نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.
    وعن اشكال التعديات السلوكية في بيئة العمل قال الزويد بانها تتمثل بالتشاجر مع الزملاء، أو مع الغير، او الاعتداء على زملاء العمل بالقول، أو الإشارة، أو باستعمال وسائل الاتصال الالكترونية بالشتم، أو التحقير، او الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو على غيرهم، إضافة الى الاعتداء الجسدي، أو القولي، بأي وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء اثناء العمل او بسببه، و التحرش، وجميع أشكال الاستغلال، أو الابتزاز، أو الإغراء، أو التهديد، و المساعدة أو التستر على الإيذاء.
    وأشار الى حالات تلزم العقوبة  في حال لم تلتزم المنشأة باتخاذ الإجراءات النظامية ومنها: عدم الاعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل للخاضعين لها بأحكامها واقرارهم بالعلم والالتزام، وعدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالة حدوث التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى او البلاغ، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال ثلاثين يوم من تاريخ ثبوت الإدانة.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية